السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عندما جاء رجل إلى رسول الله يخبرة عن حاجة أبية لمالة فقال له عليه
السلام :(أنت ومالك لأبيك )
بل أن الأب لو أعطى لأبنه شيئاً ثم أراد أن يرجع فى عطيته فله
ذلك ولا جناح علية ,بعكس ما لو أعطاهالأحد من غير أبنائه فلا
يجوز له الرجوع فيم أعطى ,لما رواه ابن عمرو و ابن عباس يرفعانه
قال :(لايحل للرجل أن يعطى عطية ,ثم يرجع فيها إلا الوالد فيم يعطي ولده)
ورسول الله يعلم الصغار بر الوالدين و الأدب معهما والإحسان إليهما ,
وعندما رأى رسول الله ولداً يمشى مع والده قال له :(لاتمشين أمام أبيك
ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له )
أى لا تعرضه للسب وتجره إليه بأن تسب أبن غيرك فيسب أباك محازاة لك.